وعكرمة مثله [1] .
وعن ابن عمر يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب [2] .
وكان الأسود يضمد رجله بالشحم وهو محرم.
وعن أشعث بن أبي الشعثاء: حَدَّثَني من سمع أبا ذر يقول: لا بأس أن يتداوى المحرم بما يأكل
وفي رواية: حَدَّثَني مرة [3] بن خالد عن أبي ذر، عن مغيث [4] البجلي قال: أصابني شقاق وأنا محرم فسألت أبا جعفر فقال: ادهنه بما تأكل، وكذا قاله ابن جبير، وإبراهيم، وجابر بن زيد، ونافع، والحسن، وعروة، وعن الحسن بن علي: أنه كان إذا أحرم ادَّهن بالزيت، ودهن أصحابه بالطيب أو يدهن بالطيب [5] .
وعن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت قبل أن يحرم، ورواه الترمذي عنه مرفوعًا، ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد، ولفظه بالزيت وهو محرم غير المقتت، قال أبو عيسى: هو المطيب [6] .
قُلْتُ: وقد روي عن بعض من أسلفناه ما قد يخالفه ففي البيهقي بإسناد جيد عن ابن عمر أنه كان يكره ثم الريحان للمحرم [7] .
(1) "المصنف"3/ 137 (12838، 12840 - 12841) .
(2) "المصنف"3/ 144 (12918) .
(3) في الأصل: قرة بن خالد، والمثبت من"التاريخ الكبير"8/ 5 ترجمة (1935) .
(4) في الأصل: معتب، والمثبت كما في"المصنف"لابن أبي شيبة.
(5) انظر:"المصنف"3/ 145 - 146 (12922 - 12929، 12931 - 12934) فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه.
(6) رواه في"السنن"برقم (962) كتاب: الحج. وقال الألباني: ضعيف الإسناد.
(7) "السنن الكبرى"5/ 57 كتاب: الحج، باب: من كره شم الريحان للمحرم.