فهرس الكتاب

الصفحة 6378 من 20604

وعن أبي الزبير عن جابر سماعًا: فسأل عن الريحان: أيشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا [1] .

ولابن أبي شيبة عن طاوس: لا ينظر المحرم في المرآة [2] ، وعن مجاهد: إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم [3] ، وعن ابن عمر أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدسم [4] ، وعن جابر إذا شم المحرم ريحانًا أو مس طيبًا أهراق لذلك دمًا. وعن إبراهيم: في الطيب الفدية. وعن عطاء إذا ثم طيبًا كفّر، وعنه إذا وضع المحرم على شيء منه دهنًا فيه طيب فعليه الكفارة [5] .

وقوله: يشم -الأفصح فيه فتح الشين، وفي لغة ضمها، وماضيه المتصل مكسور وفي لغةٍ فتحه- ومعناه: استنشاق الرائحة، وقد يستعار في غير ذَلِكَ في كل ما قارب شيئًا أو دنا منه، وجاء في مصدره على فعيلى [6] .

والريحان: ما طاب ريحه من النبات كله، الواحدة ريحانة.

وأما أثر عطاء فأخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن الغاز عنه: لا بأس بالخاتم للمحرم، ومن حديث العلاء عنه به، ومن حديث أبي إسحاق عنه، وأخرجه من حديث ابن عباس بمثله بإسناد جيد، وعن النخعي ومجاهد مثله [7] .

(1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 308 (14605) من كره للمحرم أن يشم الريحان.

(2) "المصنف"3/ 138 (12844) من كره للمحرم أن ينظر في المرآة.

(3) سبق تخريجه.

(4) "المصنف"3/ 146 (12935) فيما يتداوى المحرم.

(5) "المصنف"3/ 308 (14607 - 14610) ما قالوا إذا شم الريحان.

(6) كذا في الأصل.

(7) "المصنف"3/ 271 (14218 - 14220، 14223) في الخاتم للمحرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت