فهرس الكتاب

الصفحة 6380 من 20604

مسلم بن جندب: سمعت ابن عمر يقول: لا تعقد عليك شيئًا وأنت محرم [1] .

وفي"صحيح الحاكم"وقال: صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال: حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مشاة؛ فقال:"اربطوا على أوساطكم بأزركم"ومشينا خلط الهرولة [2] . سلف.

وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم والأربعة [3] .

ومحمد بن يوسف في المسند الأول هو: الفريابي وسفيان هو ابن سعيد، وهو حديث لا يختلف في صحته وثبوته، وأنكر ابن حزم رواية عائشة: ثم أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمًا، وقال: هو لفظ منكر ولا خلاف أنه إنما أحرم بعد صلاة الظهر بذي الحليفة [4] كما قال جابر في حديثه الطويل، ولعل قولها إنما كان منه في عمرة القضاء أو الحديبيَة أو الجِعْرَانَة.

إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام على ما في الباب من أوجهٍ:

أحدها:

أجاز الطيب قبل الإحرام من الصحابة سعد بن أبي وقاص ومعاوية وابن عباس وأبو سعيد الخدري وابن الزبير وعائشة وأم حبيبة، ومن

(1) "المصنف"3/ 392 (15432 - 15433، 15442) في المحرم يعقد على بطنه الثوب.

(2) "المستدرك"1/ 442 - 443 كتاب: المناسك. وضعفه الألباني في"الضعيفة" (2734) وتقدم تخريجه.

(3) مسلم (1190) ، وأبو داود (1746) ، والترمذي (917) ، والنسائي 5/ 138، وابن ماجه (2928) .

(4) "المحلى"7/ 87.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت