فهرس الكتاب

الصفحة 6381 من 20604

التابعين عروة والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي [1] .

وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، إسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وإبراهيم في رواية [2] .

وحكاه ابن حزم عن البراء بن عازب، وأنس، وأبي ذر، والحسين بن علي، وابن الحنفية، والأسود، وسالم، وهشام بن عروة، وخارجة بن زيد، وابن جريج، وسعيد بن سعيد [3] .

واحتجوا بحديث عائشة في الباب، واعتل من لم يجزه بما سلف في الباب قبله أنه من خواصه، قاله ابن القصار والمهلب وأبو الفرج في"شرح اللمع"، زاد المهلب معنى آخر: أنه خص به؛ لمباشرته الملائكة بالوحي وغيره.

وفي الثوب عندنا وجهان، والأصح جوازه لا استحبابه، وقيل: يستحب [4] ، وادعى بعضهم الإجماع على أنه لا يستحب في الثوب كما ستعلمه، والخلاف ثابت، وسواء فيه ما بقي لونه وغيره. وقال أشهب: لا فدية على من تطيب لإحرامه، وخالفه بعض القرويين [5] .

واختلف فيه الرواية عن محمد بن الحسن فيما حكاه الطرطوسي.

قال ابن حزم: وأما الرواية عن عمر في كراهته فقد روينا عنه أنه لما شمه

(1) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة"3/ 198 - 200 باب: من رخص في الطيب عند الإحرام.

(2) انظر:"البناية"4/ 40،"الأم"2/ 172،"المغني"5/ 77 - 78.

(3) "المحلى"7/ 84 - 85.

(4) انظر:"المجموع"7/ 228 - 229.

(5) انظر:"المنتقى"2/ 201،"مواهب الجليل"4/ 215.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت