فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعند الحاكم على شرطهما أنه - عليه السلام - قال:"لبيك بحج وعمرة معًا" [1]
وسيأتي عند الطحاوي اختلاف علي وعثمان، وقول علي: ما كنت لأدع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول أحدكم، أهل بهما:"لبيك بعمرة وحجة".
وسلف قول عمر: سمعت رسول الله:"أتاني الليلة آت من ربي -عز وجل- فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة" [2]
ولمسلم من حديث عمران بن حصين أنه - عليه السلام - جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حَتَّى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه [3] .
ولأبي داود بإسناد جيد عن البراء، عن علي أنه - عليه السلام - لما قدم من اليمن قال:"إني قد سقت الهدي، وقرنت" [4] .
ومن حديث الصبي بن معبد بإسناد جيد في حديث قال:"أهللت بالحج والعمرة". قال لي عمر: هديت لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين [5] .
صححه الدارقطني في"علله" [6] ، وقال أبو عمر: جيد الإسناد، رواه الثقات والأثبات، عن أبي وائل، عن الصبي، عن عمر. ومنهم من يجعله عن أبي وائل عن عمر، والأول مجود، ورواته أحفظ [7] .
وللحاكم -وقال: على شرطهما- عن أبي قتادة: إنما قرن - عليه السلام -
(1) "المستدرك"1/ 472 كتاب: المناسك.
(2) برقم (1534) باب: العتيق وادٍ مبارك.
(3) "صحيح مسلم" (1226/ 167) باب: جواز التمتع.
(4) "سنن أبي داود" (1797) وصححه الألباني في"صحيح أبي داود"برقم (1577) .
(5) ابن ماجه (2970) ، وأحمد 1/ 14، 25، 34، 37، 53، وابن خزيمة في:"صحيحه"4/ 357 - 358 (3069) ، وابن حبان 9/ 219 - 220 (3910 - 3911) ، والبيهقي 5/ 16.
(6) "علل الدارقطني"2/ 165.
(7) "التمهيد"8/ 212 وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1578) .