فهرس الكتاب

الصفحة 6512 من 20604

ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه بلال ابن الحارث قُلْتُ: يا رسول الله، فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"بل لنا خاصة"إسناده صحيح [1] .

وقد صحح الحاكم حديثه في المعادن القبلية بهذا الإسناد [2] ، وضعف أحمد حديث الحارث بن بلال، وقال: هو ليس بمعروف، ولم يرو عنه عمر بن ربيعة [3] . والأحاديث الصحاح لا ترد بمثل هذا، وقد تقدمت.

وفي كتاب"الصحابة"لابن البرقي: أخبرنا ابن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر، ثنا كثير بن عبد الله المزني، عن بكير بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن هلال صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ بعمرة. هذا إسناد حسن على شرط الترمذي في تحسينه حديث كثير [4] .

وعند البزار: حَدّثَنَا عمر بن الخطاب، ثنا الفريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حَدَّثَني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمر أنه قال: يا أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا. وقال هذا

(1) "سنن أبي داود" (1808) كتاب: المناسك، باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، وضعفه الألباني في"سلسلة الأحاديث الضعيفة"3/ 49 (1003) قائلًا: هذا سنده ضعيف، فإن الحارث هذا لم يوثقه أحد. وكذا في"ضعيف أبي داود" (315) وذكر أنه ضعفه غير واحد.

(2) "المستدرك"1/ 404 كتاب: الزكاة.

(3) انظر"بحر الدم"فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم ص 102.

(4) أخرج له الترمذي في"السنن"حديث رقم (490) ، (536) ، (1352) ، (2630) ، (2677) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت