فهرس الكتاب

الصفحة 6513 من 20604

الحديث لا نعلم له إسنادًا عن عمر أحسن من هذا الإسناد [1] .

قُلْتُ: قد يقال إن هذِه متعة النكاح. وفي"الاستذكار"قال عثمان بن عفان: متعة الحج كانت لنا. قال أبو عمر: يعني أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عام حجة الوداع بفسخ الحج [2] . قال أبو عمر: وقاله أيضًا ابن عباس. يعني: كقول عثمان.

ثم ما عزاه إلى"سنن سعيد بن منصور"من قوله:"فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة"هو في مسلم من حديث ابن عباس (د. س) [3] وجابر الطويل [4] ، وإن كان أبو داود قال في حديث ابن عباس: منكر، إنما هو من قول ابن عباس [5] ، فإن فيه نظرًا. ولابن ماجه من حديث سراقة [6] ، ثم قال ابن قدامة: وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين، وسائر الصحابة، وسائر المسلمين. قال عمران: تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونزل فيه القرآن، فلم ينهنا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينسخها شيء قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجاه [7] . وقال سعد بن أبي وقاص: فعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني المتعة- وهذا -يعني الذي نهى عنها- يومئذ

(1) "مسند البزار"1/ 286 - 287 (183) .

(2) "الاستذكار"11/ 212.

(3) "صحيح مسلم" (1241) كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج.

(4) "صحيح مسلم" (1218) باب: حجة النبي- صلى الله عليه وسلم -.

(5) "سنن أبي داود" (1790) كتاب: المناسك، باب: في إفراد الحج.

(6) "سنن ابن ماجه" (2977) كتاب: المناسك، باب: التمتع بالعمرة إلى الحج، وصححه الألباني في"صحيح ابن ماجه"2/ 166 (2411) .

(7) سيأتي برقم (1571) باب: التمتع، ورواه مسلم (1226) كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت