فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولأبي داود على شرط مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه: قال سراقة: يا رسول الله، اقض لنا قضاء، وفيه: فقال:"إن الله -عز وجل- قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي" [1] ولمسلم عن أسماء قالت: خرجنا محرمين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"من لم يكن معه هدي فليحلل". الحديث [2] ، وله أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة [3] .
ولابن ماجه بإسناد على شرط الشيخين من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب، خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال:"اجعلوا حجكم عمرة" [4] قال الترمذي: سألت البخاري عنه فكأنه لم يعده محفوظًا، والصحيح عن أبي إسحاق عن سعيد (بن ذي حدان) [5] عن سهل بن حنيف [6] ، وذكره ابن حزم من حديث معقل بن يسار، وسلف حديث سراقة، وحديث أنس وعلي السالف. قال
(1) "سنن أبي داود" (1801) كتاب: المناسك، باب: في الإقران، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود"على شرط مسلم برقم (1580) .
(2) "صحيح مسلم" (1236) باب: ما يلزم من طاف بالبيت.
(3) "صحيح مسلم" (1247) كتاب: الحج، باب: التقصير في العمرة.
(4) "سنن ابن ماجه" (2982) كتاب: المناسك، باب: فسخ الحج، وضعفه الألباني في"الضعيفة" (4753) .
(5) في الأصل: سعيد بن حُدَّان، والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج، وهو: سعيد بن ذي حدان: كوفي، ذكره ابن حبان في"الثقات"وقال: ربما أخطأ، وقال ابن حجر في"تقريبه"كوفي مجهول من الثالثة.
انظر:"الثقات"4/ 282، و"تهذيب الكمال"10/ 424 (2266) ، و"تقريب التهذيب"ص 235 (2300) .
(6) "علل الترمذي الكبير"1/ 396.