فهرس الكتاب

الصفحة 6755 من 20604

وذكر الطحاوي، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، أنهما ذكرا أن خباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في الحل، ومصلاه في الحرم، وقال مالك: الحديبية من الحرم، حكاه صاحب"لمطالع"عنه، وقال ابن القصار: بعضها الحل.

وذكر علي بن الجعد، عن أبي يوسف: سألتُ أبا حنيفة عن الحصر في الحرم، قَالَ: لا يكون محصرًا، قلتُ: فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحصر بالحديبية وهي من الحرم. فقال: إن مكة كانت دار حرب والآن دار إسلام [1] .

ويجوز ذبحه قبل يوم النحر في العمرة بالاتفاق، وكذا في الحج عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه والثوري وأحمد في رواية الأثرم وحنبل، فقالوا: لا يجوز قبل يوم النحر، ولا يحتاج إلى الحلق، بل يتحلل بالذبح عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يحلق، فإن لم يحلق فلا شيء عليه. وروي عنه دم [2] .

وعن أحمد روايتان، وكذا عن مالك والشافعي، ولا بدل له عند الحنفية [3] ، والأظهر عند الشافعي: نعم، وأنه طعام بقيمة الشاة [4] ، ومالك في أحد قوليه، وفي الآخر: يصوم عشرة أيام كالمتمتع، وهو

قول أحمد [5] .

(1) "المبسوط"4/ 114،"شرح فتح القدير"3/ 134 - 135.

(2) "مختصر الطحاوي"ص 72،"البناية"4/ 387،"المستوعب"4/ 303،"المغني"5/ 198.

(3) "شرح فتح القدير"3/ 134.

(4) "البيان"4/ 396،"روضة الطالبين"3/ 186.

(5) "الذخيرة"3/ 189،"المغني"5/ 200،"الفروع"3/ 533.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت