فهرس الكتاب

الصفحة 6821 من 20604

وقد قَالَ ابن حبيب: يخطب قبل الزوال. وقال أبو محمد: فيه نظر.

وقال أشهب: إن خطب قبل الزوال لم يجزه ويعيدها، إلا أن يكون صلى الظهر بعد الزوال فيجزئه [1] .

وقال مالك: كل صلاة يخطب لها، فإنه يجهر فيها بالقراءة، قيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة؟ فقال: إنما تلك للتعليم [2] .

فائدة:

خطب الحج أربع:

الأولى: سابع ذي الحجة بعد الزوال فردة، والمالكية: خطبتين يجلس بينهما خلافًا لمحمد، وقيل: قبل الزوال، حكاه محمد، وقال عطاء: أدركتهم يخرجون ولا يخطبون، وأدركتهم يخطبون بمكة.

ثانيها: ببطن عُرنة من عرفة يجلس بينهما.

ثالثها: يوم النحر.

رابعها: أوسط أيام التشريق، وهو يوم الرءوس [3] .

(1) "النوادر والزيادات"2/ 396.

(2) "المدونة"1/ 157.

(3) روى أبو داود (1953) كتاب: المناسك، باب: أيُّ يوم يخطب بمنى؟ والبخاري في"التاريخ"3/ 287، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"6/ 92 (3305) ، وابن خزيمة 4/ 318 (2973) ، والطبراني في"الأوسط"3/ 47 (2430) ، والبيهقي 5/ 151 - 152 كتاب: الحج، باب: خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق، والمزي في"تهذيب الكمال"9/ 122 من طريق أبي عاصم، عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين: حدثتني جدتي سراء بنت نبهان -وكانت ربة بيت في الجاهلية- قالت: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرءوس، فقال:"أي يوم هذا؟"، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال:"أليس أوسط أيام التشريق؟". وهذا لفظ أبي داود.

قال الألباني في"ضعيف أبي داود" (335) : إسناده ضعيف، ربيعة فيه جهالة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت