فهرس الكتاب

الصفحة 6991 من 20604

حديث أسامة بن شَريِك [1] .

إذا تقرر ذَلِكَ: فسنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم ينحر، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة، كذا فعله المبين عن الله، وهو مقتضى قول عمر في حديث أبي موسى: أنه - عليه السلام - لم يحل حَتَّى يبلغ الهدي محله يريد أنه لم يحلق حَتَّى نحر الهدي، وهذا معنى الترجمة، فمن قدم شيئًا من ذَلِكَ عن رتبته فللعلماء فيه أقوال: ذهب عطاء، وطاوس، ومجاهد: إلى أنه إن قدَّم نسكًا قبل نسك أنه لا حرج عليه [2] ، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق [3] .

وقال ابن عباس: من قدَّم من حجه شيئًا أو أخَّره فعليه دم [4] ، وهو قول النخعي، والحسن [5] ، وقتادة، واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح، فقال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،

= هكذا عند الترمذي، ووقع عند أبي داود في الحديث الأول (1922) : ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته، والناس يضربون الإبل يمينًا وشمالًا، لا يلتفت إليهم ويقول .. الحديث.

قال الألباني: معلقًا إسناده حسن، لكن قوله: لا يلتفت ... شاذ، والمحفوظ: يلتفت ... وهي رواية الترمذي. اهـ.

(1) أبو داود (1215) كتاب: المناسك، باب: فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه.

ورواه ابن خزيمة 4/ 237 (3436) ، والطحاوي في"شرح المعاني"2/ 236، والدارقطني 2/ 251، وابن حزم في"حجة الوداع" (187) ، والبيهقي 5/ 146، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1759) وقال: لكن قوله: سعيت قبل أن أطوف -في متن الحديث- شاذ.

(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 345 (14953) في الرجل يحلق قبل أن يذبح.

(3) انظر:"البيان"4/ 342،"مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج"1/ 537.

(4) رواه ابن أبي شيبة 3/ 345 (14954) .

(5) رواه ابن أبي شيبة 3/ 345 (14956) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت