فهرس الكتاب

الصفحة 7000 من 20604

قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وكذلك لو ضفَّر رأسه، أو عقصه كان حكمه حكم التلبيد؛ لأنَّ الذي فعل يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلاق [1] .

وفي"كامل ابن عدي"في حديث ابن عمر مرفوعًا:"من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق" [2] . وقال أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفَّره فإن قصر ولم يحلق أجزأه [3] .

وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: من لبد أو عقص أو ضفَّر فإن كان نوى الحلق فليحلق وإن لم ينوه فإن شاء حلق، وإن شاء قصر [4] ، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى.

= فعليه الحلق.

وروى البيهقي 5/ 135 من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: من لبد أو ضفر أو عقصَ فليحلق.

وروى البيهقي 5/ 135 من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا: من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق.

قال البيهقي: عبد الله بن نافع ليس بالقوي والصحيح أنه من قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما، وقال أيضًا: الصحيح عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر من قوله، وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله.

وروى أيضًا 5/ 135 من طريق عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا به.

وقال: عاصم بن عمر ضعيف، ولا يثبت هذا مرفوعًا.

وسيأتي عند المصنف -رحمه الله- ذكر هذا الحديث المرفوع.

(1) انظر:"الاستذكار"13/ 120،"البيان"4/ 342،"مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج"1/ 538.

(2) "الكامل في ضعفاء الرجال"5/ 272 ترجمة عبد الله بن نافع مولى ابن عمر (984) .

(3) انظر:"البناية"4/ 136.

(4) رواه البيهقي 5/ 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت