فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 7001 من 20604
وادعى الداودي: أن الحديث قال على أن من لبد رأسه فعليه الحلاق، وسيأتي في كتاب اللباس -إن شاء الله تعالى- قول عمر: من ضفَّر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، ومعناه -إن شاء الله- ما نقلناه عن الجمهور منهم الشافعي تبعنا فيه ابن بطال [1] ، وهو قول قديم له، والجديد أنه لا يجب عليه [2] ، وهما لقوله في أن التقليد والإشعار هل يتنزل منزلة قوله: جعلتها أضحية.
(1) "شرح ابن بطال"4/ 400 - 401.
(2) انظر:"معرفة السنن والآثار"7/ 321 - 322،"البيان"4/ 342.
حجم الخط: