فهرس الكتاب

الصفحة 7025 من 20604

وقال غيره من المتأخرين: يحتمل أن يكون أعادها بمنى؛ لبيان الجواز، كما صلى بأصحابه في بطن نخل مرتين [1] .

فائدة أخرى:

في قولها: (فأراد منها ما يريد الرجل من أهله) فيه أنه لا بأس بالإعلام بذلك، وإنما المكروه أن يغشاها حيث يسمع أو يرى.

(1) سلف برقم (942) كتاب: صلاة الخوف، باب: صلاة الخوف، ورواه مسلم (839) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف. من حديث ابن عمر.

قال النووي في"شرح مسلم"9/ 193: ثبت في الصحيحين في صلاته - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت