فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 20604

سابعها: أن جميع الشرائع شرع له. حكاه بعض شراح"المحصول"عن المالكية.

ثامنها: الوقف في ذَلِكَ وهو مذهب أبي المعالي الإمام، واختاره الآمدي [1] .

وقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] ، المراد: في توحيد الله تعالى وصفاته، (أو) [2] المراد اتباعه في المناسك، كما علم جبريل إبراهيم، ولا خلاف بين أهل التحقيق كما قَالَ القاضي عياض أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل نبوته وسائر الأنبياء منشرحو الصدر بالتوحيد والإيمان، فإنهم لا يليق بهم الشك في شيء من ذَلِكَ ولا الجهل به، ولا خلاف في عصمتهم من ذَلِكَ [3] .

فإن قُلْتَ: ما كان صفة تعبده؟

قُلْتُ: لم أر فيه نقلًا بخصوصه، وسمعت بعض مشيختنا يقول: سمعت الشيخ أبا الصبر أيوب السعودي يقول: سألت سيدي أبا السعود: بم كان - صلى الله عليه وسلم - يتعبد في حراء؟ فقال: بالتفكر. وقد أسلفنا هذا في الوجه السادس أيضا.

فرع:

اختلف الأصوليون: هل كُلِّف بعد النبوة بشرع أحد من الأنبياء؟

والأكثرون عَلَى المنع، واختاره الإمام والآمدي وغيرهما [4] .

وقيل: بل كان مأمورًا بأخذ الأحكام من كتبهم ويعبر عنه بأن شَرْعَ

(1) "البرهان"للجويني 1/ 334،"الإحكام"4/ 145.

(2) في (ف) : إذ.

(3) "إكمال المعلم"1/ 481.

(4) "الإحكام"4/ 123،"منتهى السول"للآمدي 3/ 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت