فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة، لتحرق بها البيت [1] ، ولأبي داود ذكر الحية ويرمي الغراب ولا يقتله [2] . وعن ابن عمر: يقتل المحرم الأفعى والأسود، قال: والأسود الحية، وعن محمد بن الحنفية عن علي: يقتل الغراب الأبقع ويرمي الغراب تخويفًا، قال أبو عمر: حديث فيه ضعف، وحديث أبي سعيد لا يحتج به على مثل حديث ابن عمر [3] .
وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد بإسناد جيد:"خمسٌ كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الحية والفأرة ..."الحديث [4] .
قال الشافعي: المعنى في جواز قتل من ذكر؛ لأنهن مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه.
وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات وكل مؤذ يجوز للمحرم
(1) رواه أحمد 3/ 79 - 80 من حديث أبي سعيد، وكذا رواه البخاري في"الأدب المفرد" (1223) ، وابن ماجه (3089) ، وأبو يعلى 2/ 395 - 396 (1170) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 166، والذهبي في"السير"16/ 12، وفي"تذكرة الحفاظ"3/ 888 وقال: حديث غريب من الأفراد الحسان، يقال: إن العسال روى في"معجمه"عن أربع مائة نفس، وقد رأيته اهـ. وقال الهيثمي في"المجمع"8/ 112: فيه: يزيد بن أبي زياد، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في"زوائد ابن ماجه" (1016) : هذا إسناد ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد، وإن أخرج له مسلم وإنما أخرج له مقرونًا بغيره، ومع ذلك فهو ضعيف، واختلط بأخرة اهـ. وضعفه الألباني في"الأدب المفرد" (1223) .
(2) أبو داود (1848) كتاب: المناسك، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، وقال الحافظ في"التلخيص الحبير"2/ 274: فيه لفظة منكرة وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله. وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (319) .
(3) "التمهيد"15/ 174.
(4) أحمد 1/ 257، وصححه الألباني في"صحيح"الجامع" (3246) ."