رابعها: حديث عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَال: مَا عِنْدَنَا شَيءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ، وهذِه الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ .."الحديث بطوله.
الشرح:
حديث أنس أخرجه مسلم أيضًا [1] ، ويأتي في الاعتصام [2] ، وحديث أنس الثاني سلف في المساجد [3] .
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم لكن بزيادة حدها.
وهذا لفظه: حَرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمى [4] .
وفي رواية له:"ما بين لابتي المدينة حرام" [5] ، وفي رواية أيضًا:"المدينة حرم" [6] .
وحديث علي أخرجه مسلم مطولًا أيضًا بلفظ:"المدينة حرم ما بين عير وثور" [7] . ولم يذكر البخاري ثورًا، وإنما عبر عنه بكذا في طرقه كلها، إلا في رواية الأصيلي في كتاب الجزية والموادعة، فإنه وقع له فيها:"إلى ثور".
(1) مسلم (1366) كتاب: الحج، باب: فضل المدينة.
(2) سيأتي برقم (7306) باب: إثم من آوى محدثًا.
(3) سلف برقم (428) كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية.
(4) مسلم (1372/ 472) كتاب: الحج، باب: فضل المدينة.
(5) مسلم (1372/ 471) .
(6) مسلم (1371) .
(7) مسلم (1370) .