فهرس الكتاب

الصفحة 7499 من 20604

ذكر فيه حديث طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث.

وسلف في الإيمان في باب: الزكاة من الإسلام [1] .

وفيه: أن أداءَ الفرائضِ يوجب الجنةَ، وأن عمل السنن والرغائب يوجب الزيادة في الجنة بفضله.

وفيه: عن أبي سهيل عن أبيه. وأبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، ولم يذكر الحج فيه؛ لأنه لم يفرض حينئذٍ [2] ولا الجهاد؛ لأنه لم يكن عَلَى الأعراب فرضًا.

وفيه: اليمين عَلَى ترك فعل الطاعة المندوب إليها وهو مكروه، لكنه - صلى الله عليه وسلم - سكت إما لأنه حديث عهدٍ بالإسلام فلا ينفره، أو لأنه أخبر أنه لا ينقص من الفرائضِ ولا يزيد فيها فإذا أتى بها عَلَى أكملِ أحوالِها لم يحتج إلى النوافل.

ومعنى: (وَلَا أَنْقُصُ) أي: مما فرض الله عليَّ.

وحديث ابن عمر: صَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَصُومُهُ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.

وحديث عائشة أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ".

= وقد أورده السيوطي في"الدر المنثور"1/ 357 وعزاه لأحمد والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم، وقال: إسناده حسن.

(1) برقم (46) .

(2) قال النووي في"شرح مسلم"1/ 178: نزلت فريضة الحج سنة ست، وقيل سنة تسع، وقال الزيلعي في"تبيين الحقائق": 2/ 2 كان فرض الحج في سنة ست.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت