سفيان، وليس بذاك الحافظ، وضعفها الحاكم [1] .
سادسها: الرجل، قال ابن بشكوال: إنه سلمة بن صخر البياضي [2] فيما ذكره ابن أبي شيبة في"مسنده" [3] ، وعند ابن الجارود: سلمان بن صخر [4] ، ولعله [5] هو المظاهر في رمضان حَتَّى ينسلخ، فلما مضى نصفه وقع ليلًا، كما أخرجه الترمذي [6] ، وكان من عادته أنه إذا نزى على أهله ليلًا يطلع الفجر وهو كذلك.
سابعها: أطلق الرقبة فشمل الكافرة والصغيرة، وهو مذهب أبي
حنيفة وأصحابه [7] وجعلوه كالظهار، وفي الدارقطني من حديث إسماعيل بن سالم، عن مجاهد، عن أبي هريرة أنه - عليه السلام - أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار [8] ، وتشمل أيضًا المعيبة، وهو مذهب داود لكنه نُقض فالمانع ظاهر، ومالك والشافعي وأحمد يشترطون فيها الإيمان [9] بدليل تقيدها في كفارة القتل، وهو مما حمل المطلق
(1) انظر:"سنن البيهقي"4/ 227.
(2) "غوامض الأسماء المبهمة"لابن بشكوال 1/ 211 - 212.
(3) "مسند ابن أبي شيبة"2/ 136 (627) .
(4) في"المنتقى"لابن الجارود 3/ 63 - 65 (744 - 745) : سلمة بن صخر الأنصاري.
(5) ورد في هامش الأصل ما نصه: كذا ذكره في"المهذب"في الظهار المؤقت، وأقره عليه النووي في حديث ... فيه جماعة.
(6) الترمذي (1198) كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، وقال: حديث حسن غريب، وصححه الألباني في"الإرواء" (2091) .
(7) "بداح الصنائع"5/ 109.
(8) "سنن الدارقطني"2/ 190 - 191، ورواه ابن الجوزي في"التحقيق"2/ 86 - 87 (1082) وقال: يرويه يحيى الحماني، قال أحمد: كان يكذب في الحديث اهـ.
(9) "المدونة"2/ 314،"الأم"4/ 130،"المغني"12/ 228.