فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وممن روي عنه التخيير ابن عباس [1] ، وذكر أنس وأبو سعيد ذَلِكَ عن الصحابة [2] ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وابن جبير والحسن والنخعي ومجاهد [3] والأوزاعي والليث.
واختلف في الأفضل من ذَلِكَ لمن قدر عليه ولم يتضرر به، فروي
عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك أن الصوم أفضل [4] ، وهو قول النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد [5] ، وحكاه ابن أبي شيبة، عن مجاهد وحذيفة أيضًا [6] ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك والثوري وأبو ثور [7] .
وروي عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي أن الأفضل الفطر؛ لأنه رخصة وصدقة تصدق الله بها فيجب قبولها [8] ،
(1) حديث أن عباس سيأتي برقم (1948) باب: من أفطر في السفر ليراه الناس، ورواه مسلم (1113) كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ..
(2) حديث أنس سيأتي برقم (1947) باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا، ورواه مسلم (1118) .
وحديث أبي سعيد رواه مسلم (1117) .
(3) انظرها في"مصنف عبد الرزاق"4/ 269 (7760) باب: السفر في شهر رمضان، و"مصنف ابن أبي شيبة"2/ 282 (8992) كتاب: الصوم، من قال: مسافرون فيصوم بعض ويفطر بعض، و"شرح معاني الآثار"2/ 70 باب: الصيام في السفر.
(4) رواه ابن أبي شيبة 2/ 281 (8974، 8977، 8981، 8983) كتاب: الصوم، من كان يصوم في السفر ويقول هو أفضل.
(5) انظرها في"مصنف ابن أبي شيبة"2/ 281 (8978) ، و"شرح معاني الآثار"2/ 70.
(6) "المصنف"2/ 282 - 283 (8986، 8988) .
(7) انظر:"بدائع الصنائع"2/ 94،"عيون المجالس 2/ 647،"البيان"3/ 468."
(8) انظرها في"مصنف عبد الرزاق"2/ 566 - 567 (4480، 4482) ، 4/ 269 - 270/ 7762 - 7763، 7766) و"مصنف ابن أبي شيبة"2/ 280 (8963، 8967، 8972) ،"شرح معاني الآثار"2/ 64، و"الاستذكار"لابن عبد البر 10/ 79.