فهرس الكتاب

الصفحة 7806 من 20604

وحكاه ابن التين عن داود والنخعي ومن تابعهما.

وقد صح التخيير في الصيام في السفر والفطر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث حمزة بن عمرو وأنس، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صاموا مرة وأفطروا أخرى فلم يعب بعضهم على بعض [1] ، فلا يلتفت إلى من خالف ذَلِكَ؛ لأن الحجة في السنة،

= موقوف، وفي إسناده انقطاع، وروي مرفوعًا ولا يصح اهـ.

قلت: والقول بالانقطاع هو قول المصنف أيضًا كما سيأتي، وتعقب ابن التركماني البيهقي فرجح ما قاله ابن حزم وقال: أخرجه النسائي وغيره من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه، وقد قال ابن معين والنسائي: لم يسمع من أبيه، فهذا معنى قول البيهقي: وفي إسناده انقطاع؛ إلا أن ابن حزم صرح بسماعه من أبيه، وتابع حميد بن عبد الرحمن أخاه أبا سلمة فرواه عن أبيه كذلك، كذا أخرجه أيضًا النسائي في"سننه"بسند صحيح، وذكر ابن حزم أن سنده في غاية الصحة وحميد سمع من أبيه نص عليه صاحب"الكمال"والرواية المرفوعة ذكرها ابن ماجه في"سننه"من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه، وسندها حسن، وذكرها ابن حزم ولم يذكر في إسنادها ضعفًا، إلا أسامة بن زيد وهو وإن تكلموا فيه يسيرًا فقد أخرج له مسلم في"صحيحه". اهـ"سنن البيهقي"4/ 244.

وقال عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"2/ 235: يقال: إن أبا سلمة لم يسمع من أبيه، ويروى موقوفًا عن أبي سلمة.

وقال ابن القيم في"الحاشية"7/ 33: لا يصح رفعه إنما هو موقوف. وقال البوصيري في"زوائد ابن ماجه"ص 243 - 244: إسناد حديث عبد الرحمن بن عوف ضعيف ومنقطع، أسامة بن زيد متفق على تضعيفه، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئًا. قاله ابن معين والبخاري.

وقال الحافظ: أخرجه البزار وصوب وقفه، وكذا ابن أبي حاتم عن أبيه والدارقطني في"العلل"والبيهقي اهـ"التلخيص الحبير"2/ 205.

وكذا رمز السيوطي لصحة وقفه في"الجامع الصغير" (4974) فيض، وضعفه الألباني في"ضعيف الجامع" (3456) ، وانظر:"الضعيفة" (498) .

(1) تقدم تخريجها جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت