فهرس الكتاب

الصفحة 7862 من 20604

الحسين- أنه تجب عليه الكفارة والحالة هذِه، فإن فاته بغير عذرٍ أو به وتمكن ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء:

أحدهما: يصوم عنه وليه، وهو قول طاوس [1] ، والحسن [2] ، والزهري [3] ، وقتادة [4] ، وبه قال أبو ثور وأهل الظاهر [5] واحتجوا بأحاديث الباب، قال محمد بن عبد الحكم: ولا أرى بأسًا به.

وفيه قول ثانٍ: أنه يصوم عنه في النذر خاصة ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهو قول أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد وحكاه ابن قدامة عن ابن عباس وأبي ثور [6] .

والثاني: لا يصوم أحد عن أحد، وهو قول ابن عمر [7] ، وابن عباس [8] ، وعائشة [9] ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد

(1) رواه عبد الرزاق في"المصنف"4/ 239 (4646) كتاب: الصيام، باب: المريض في رمضان وقضائه.

(2) ذكره البيهقي 4/ 257، وابن حزم في"المحلى"5/ 167 عن الحسن بن حي، وابن عبد البر في"التمهيد"9/ 28.

(3) رواه عبد الرزاق 4/ 240 (7648) .

(4) ذكره البيهقي 4/ 257.

(5) انظر:"المحلى"7/ 2.

(6) انظر:"المغني"4/ 398،"مسائل أحمد برواية الكوسج"1/ 288.

(7) رواه البيهقي 4/ 254.

(8) رواه النسائي في"الكبرى"2/ 175 (2918) كتاب: الصيام، باب: صوم الحي عن الميت، وقال ابن التركماني: سنده صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الأعلى فإنه على شرط مسلم اهـ"سنن البيهقي"4/ 258.

(9) رواه الطحاوي في"شرح مشكل الآثار"3/ 23 (1398) "تحفة"، وقال ابن التركماني كما في حاشية"سنن البيهقي"4/ 258: إسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت