فهرس الكتاب

الصفحة 7881 من 20604

وقال ابن المنذر في"الإقناع": إنه يجب ذَلِكَ، ولعل مراده تأكيده- نعم ذهب إليه ابن حزم على مقتضى الحديث قال: فإن لم يفعل فهو عاص ولا يبطل صومه بذلك [1] ، والحكمة فيه ما في التمر من البركة والماء أفضل المشروبات، وقيل غير ذلك مما أوضحته في كتب الفروع وأما تعجيل الفطر فهو سنة؛ لحديث سهل المذكور [2] ، قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور متواترة صحاح [3] وفي"سنن أبي داود"والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون"، صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم [4] ، وإنما حض الشارع عليه؛ لئلا يزاد في النهار ساعة من الليل فيكون ذَلِكَ زيادة في فروض الله تعالى؛ ولأنه أرفق بالصائم

= هذا سند صحيح، وصححه من طريقيه فيها (2110) .

وروى ابن خزيمة (2065) من طريق يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان صائمًا لم يصل حتى نأتيه برطب وماء ... الحديث.

وانظر:"الإرواء"4/ 47.

(1) "المحلى"7/ 31.

(2) هو حديث الباب (1957) .

(3) "الاستذكار"1/ 177.

(4) "سنن أبي داود" (2353) ،"سنن النسائي الكبرى"2/ 253 (3313) ،"سنن ابن ماجه" (1698) ، ابن حبان 8/ 273 - 274 (3503) ، و 8/ 277 (3509) ، الحاكم 1/ 431.

ورواه أيضًا أحمد 2/ 450، وابن خزيمة 3/ 275 (2060) ، والبيهقي 4/ 237 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به. قال النووي في"المجموع"6/ 404: إسناده صحيح. وأورده البوصيري في"المصباح"2/ 71 وذكر أن أبا داود والنسائي روياه، فلا أدري لماذا أورده؟! وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الألباني في"صحيح أبي داود" (2038) : إسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت