النضر بن شميل وحجاج، عند النسائى [1] . ورواه أبو سعيد محمد بن مبشر، عن ابن جريج، عن عبد الحميد: سمع محمد بن عباد -يعني: فيما ذكره البخاري قال: وليس أبو سعيد كهؤلاء.
قلت: وفيه حمل منه على البخاري وليس بجيد؛ لأن ابن جريج رواه عنه -كما رواه البخاري- الجم الغفير، منهم ما رواه أبو قرة في"سننه"عن ابن جريج وهو من أثبت الناس فيه، فقال: ذكر ابن جريج: أخبرني عبد الحميد بن جبير أنه أخبره محمد بن عباد به. وكذا رواه الدارمي في"مسنده"عن أبي عاصم [2] . ورواه أيضًا عن أبي عاصم، أبو موسى محمد بن المثنى، كما ساقه ابن أبي عاصم في كتاب"الصيام". ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق، أنا ابن جريج به [3] . ورواه علي بن المفضل المقدسي من حديث إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عاصم.
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم والأربعة [4] . وفي رواية لمسلم:"لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" [5] .
وفي رواية للحاكم:"يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده" [6] ، وللنسائي من حديث أبي
(1) "السنن الكبرى"2/ 140 - 141 (2746، 2748) .
(2) "مسند الدارمي"2/ 1094 (1789) كتاب: الصوم، باب: النهي عن الصيام يوم الجمعة.
(3) مسلم (1143) .
(4) مسلم (1144) ، أبو داود (2420) ، الترمذي (743) ، النسائي في"الكبرى"2/ 142 (2756) ، ابن ماجه (1723) .
(5) مسلم (1144/ 148) .
(6) "المستدرك"1/ 437. =