فهرس الكتاب

الصفحة 8313 من 20604

وحديث الباب يأتي قريبًا في باب: كم يجوز الخيار [1] ، وأقرب منه باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع [2] .

وأصل الباب: أن نصيحة المسلم للمسلم واجبة، وقد كان سيد الأمة يأخذها في البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائض.

= في"سننه"5/ 348 - 349 كتاب: البيوع، باب: ما ورد في غبن المسترسل، وابن الجوزي في"التحقيق"2/ 184 (1453) ، من طريق موسى، بن عمير القرشي، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعًا:"أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه كان غبنه ربا".

قال ابن عدي وقد رواه في ترجمة: موسى بن عمير القرشي (1819) : هذا حديث متنه منكر، وعامة ما يرويه عمير مما لا يتابعه الثقات عليه. والحديث أورده الذهبي من هذا الطريق في ترجمة موسى بن عمير (8904) قال أبو حاتم: موسى ذاهب الحديث كذاب.

وقال الألباني في"الضعيفة" (1565) : ضعيف جدًا.

ورواه الطبراني 8/ 126 - 127 (7576) ، وأبو نعيم في"الحلية"5/ 187 من حديث أبي توبة، عن موسى بن عمير، به مختصرًا بلفظ:"غبن المسترسل حرام".

وقال الهيثمي في"المجمع"4/ 76: فيه موسى بن عمير الأعمى، وهو ضعيف جدًا، وقال العراقي في"تخريج الإحياء"1/ 426 (1618) : سنده ضعيف، وقال السخاوي في"المقاصد الحسنة"ص: 215: سنده ضعيف جدًا، وكذا قال العجلوني في"كشف الخفاء"1/ 342، وقال الألباني في"الضعيفة" (667) : ضعيف جدًا.

ورواه البيهقي 5/ 349 من حديث يعيش بن هشام عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا:"غبن المسترسل ربا"، ويعيش هذا ضعيف مجهول، ورواه كذلك من حديث أنس وعلي مرفوعًا بلفظه، وقال الألباني في الضعيفة (668) : حديث باطل.

(1) سيأتي قريبًا برقم (2108) .

(2) سيأتي برقم (2082) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت