فهرس الكتاب

الصفحة 8374 من 20604

وقوله: (فوزن لي أوقية) هكذا هو بالألف، وادعى ابن التين أنه وقع بدونها [1] .

وفيه: التوكيل في القضاء، قاله الداودي.

وفيه: الرجحان في الوزن، ولعله كان يأمره [2] الوكيل، والوكيل لا يرجح إلا بالإذن. ومذهب مالك والشافعي والكوفيين: أن الزيادة في البيع من البائع والمشتري والحط من الثمن يجوز، سواء قبض الثمن أم لا، على حديث جابر، وهي عندهم هبة مستأنفة. وقال ابن القاسم: هبة، فإن وجد بالمبيع عيبًا رجع بالثمن في الهبة. وقال أبو حنيفة: إن كانت الزيادة فاسدة لحقت بالعقد وأفسدته، وخالفه صاحباه [3] .

وقال الطحاوي: لا تجوز الزيادة في البيع [4] . وترك أصحابنا فيه القياس، ورجعوا إلى حديث جابر، وسنوضح ذلك في باب: استقراض الإبل.

واختلفوا في أحكام الهبة فعند مالك: أنها تجوز وإن لم تقبض.

وعند الشافعي والكوفيين: لا تجوز حتى تقبض، كما ستعرفه في أحكامها في بابه.

(1) ورد بهامش الأصل ما نصه: وهي لغة لبعضهم وقد رأيت في بعض روايات مسلم، وقال النووي فيما رواه ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: وقد ذكرها البخاري في باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة قال ذكرها مسلم فيه، وجاءت فيها أحاديث أخر انتهى وفي"المطالع"أن الخطابي حكاه وعنده باب، وحكاه اللحياني.

(2) ورد بهامش الأصل ما نصه: وفي الصحيح أمره به.

(3) انظر:"المبسوط" (13/ 123، 14/ 85) ،"بدائع الصنائع"5/ 259،"المنتقى"5/ 13،"أحكام القرآن"لابن العربي 1/ 390،"أنوار البروق"3/ 284،"المجموع"9/ 462،"مسائل الكوسج" (2233) .

(4) "شرح معاني الآثار"4/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت