فهرس الكتاب

الصفحة 8501 من 20604

عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف، فكان يأمر به ولم ير به بأسًا [1] .

قال ابن حزم: وفي حديث أبي مجلز عن ابن عباس الذي أسلفناه (وكذلك ما يُكال ويوزن) هذِه اللفظة مدرجة من كلام أبي سعيد ثم أوضحه؛ لأنه لما تم كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو مجلز: وكذا ما يُكال، مفصولًا عن الحديث الأول [2] . وروى الأثرم في البيوع عن الحسن البصري: لو لم يرجع عنه لما التفت إليه.

فائدة: ذكر محمد بن أسلم قاضي سمرقند في كتاب"الربا": أنَّ من الاحتيال الذي الربا إذا قال: اشتر هذا حتى أشتريه منك، وأسند عن ابن عمر كراهته، وعن إبراهيم أيضًا.

وسماه الحسن: المواضعة وكرهه، وكذا طاوس. قال محمد بن أسلم: ولقد كره الحسن وابن سيرين أنْ يشتري الرجل التجارة ويحملها إلى منزله، فيضعها في بيته يبتغي بها من يشتريها بالنسيئة.

(1) بمعناه رواه عبد الرزاق في"المصنف"8/ 118 (14549) وفيه: بستة وثلاثين ليلة.

(2) "المحلى"8/ 483.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت