فهرس الكتاب

الصفحة 8645 من 20604

وروينا من حديث عيينة بن سعيد، عن زكري ابن خالد، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال: كانوا يبتاعون الثمار قبل أن تطلع، ثم يختصمون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتكثر خصومتهم، فقال - عليه السلام:"أما إذ فعلتم هذا فلا تبايعوه حتى يبدو صلاحه".

وحديث ابن عمر أخرجه مسلم [1] ، وزاد البخاري في موضع آخر: وعن بيع الورق نس ابن اجز، وهذِه الزيادة موقوفة عنده على ابن عمر [2] ، قال عبد الحق: وهو الصحيح، قال: وقد رويتها مسندة في رواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وحديث أنس أخرجه مسلم أيضًا [3] ، وكذا حديث جابر أيضًا [4] ، وفي الباب عن ابن عباس أخرجاه [5] ، وأبي هريرة انفرد به مسلم [6] ، وأنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يشتد، وبيع العنب حتى يسود، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر. على شرط مسلم، كما قال الحاكم [7] .

(1) مسلم (1534) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.

(2) سيأتي برقم (2247) كتاب: السلم، باب: السلم في النخل.

(3) مسلم (1555) كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح.

(4) مسلم (1536) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.

(5) سيأتي برقم (2250) كتاب: السلم، باب: السلم في النخل، ورواه ومسلم (1537) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.

(6) مسلم (1538) .

(7) "المستدرك"2/ 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت