وروينا من حديث عيينة بن سعيد، عن زكري ابن خالد، عن أبي الزناد، عن عروة بن الزبير، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال: كانوا يبتاعون الثمار قبل أن تطلع، ثم يختصمون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتكثر خصومتهم، فقال - عليه السلام:"أما إذ فعلتم هذا فلا تبايعوه حتى يبدو صلاحه".
وحديث ابن عمر أخرجه مسلم [1] ، وزاد البخاري في موضع آخر: وعن بيع الورق نس ابن اجز، وهذِه الزيادة موقوفة عنده على ابن عمر [2] ، قال عبد الحق: وهو الصحيح، قال: وقد رويتها مسندة في رواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وحديث أنس أخرجه مسلم أيضًا [3] ، وكذا حديث جابر أيضًا [4] ، وفي الباب عن ابن عباس أخرجاه [5] ، وأبي هريرة انفرد به مسلم [6] ، وأنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يشتد، وبيع العنب حتى يسود، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر. على شرط مسلم، كما قال الحاكم [7] .
(1) مسلم (1534) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.
(2) سيأتي برقم (2247) كتاب: السلم، باب: السلم في النخل.
(3) مسلم (1555) كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح.
(4) مسلم (1536) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
(5) سيأتي برقم (2250) كتاب: السلم، باب: السلم في النخل، ورواه ومسلم (1537) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
(6) مسلم (1538) .
(7) "المستدرك"2/ 19.