فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 20604

الروم وتقدمه، وقد أمر الله تعالى) [1] بإِلَانَةِ القول لمن يدعى (إلى) [2] الإسلام حيث قَالَ: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: 125] ، وقال تعالى {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا} [طه: 44] وغير ذلك.

التاسعة: جواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوش فيها سام الله للضرورة وإن كان عن مالك الكراهة؛ لأن ما في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش من ذكر الله، نبه عليه القاضي [3] ، ونقل ابن بطال عن العلماء عدم تمكينهم من الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى [4] .

العاشرة: وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة، وهذا إجماع من يعتد به، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- (مبسوطًا حيث ذكره البخاري في أواخر"صحيحه" [5] إن شاء الله) [6] وقَدَّرَ الوصول إليه، اللهم أعن عليه.

الحادية عشرة: منع ابتداء الكافر من السلام؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"سلام على من اتبع الهدى"ولم يسلم عليه [7] ، وهو مذهب الشافعي وأكثر

(1) ساقط من (ج) .

(2) ساقطة من (ف) .

(3) "إكمال المعلم"6/ 123.

(4) "شرح ابن بطال"1/ 48.

(5) سيأتي برقم (7541) كتاب: التوحيد، باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها.

(6) ساقط من (ج) .

(7) سئل السيوطي رحمه الله عن رجل سلم على جماعة مسلمين وفيهم نصراني فأنكر عليه، وقيل له: من حقك أن تقول: السلام على من اتبع الهدى فهل يجزئ اللفظ الأول، أو يتعين الثاني؟ فقال: لا يجزئ في السلام إلا اللفظ الأول ولا يستحق الرد إلا به، ويجوز السلام =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت