فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العلماء [1] ، وأجازه جماعة مطلقًا [2] .
وفيه قول ثالث: جوازه للائتلاف أو لحاجة [3] ، والصواب الأول؛ فإنه صح النهي عنه، ومنه:"لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام" [4] كما سيأتي في موضعه -إن شاء الله- قَالَ البخاري (وغيره) [5] : ولا يسلم على المبتدع ولا على من اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه، فلا يرد عليهم السلام [6] ، واحتج البخاري بحديث كعب بن مالك، وفيه: فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلامنا [7] .
= على المسلمين وفيهم نصراني إذا قصد المسلمين فقط، وأما السلام على من اتبع الهدى، فإنما شرع في صدور الكتب إذا كتبت للكافر كما ثبت في الحديث الصحيح. اهـ."الحاوي للفتاوي"1/ 252، وانظر:"المجموع الثمين"1/ 49.
(1) انظر:"بدائع الصنائع"5/ 128،"الذخيرة"13/ 291،"طرح التثريب"8/ 111،"الآداب الشرعية"1/ 387.
(2) انظر:"شرح معاني الآثار"4/ 342،"الآداب الشرعية"1/ 387.
(3) انظر:"طرح التثريب"8/ 111،"الآداب الشرعية"1/ 387.
(4) رواه مسلم (2167) كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردُّ عليهم، وأبو داود (5205) ، والترمذي (1602) من حديث عن أبي هريرة.
(5) من (ف) .
(6) "صحيح البخاري"كتاب: الاستئذان، قبل حديث (6255) .
قلت: وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وللشافعية وجهان:
أحدهما: يسلم عليه؛ لأنه مسلم. والثاني: لا يستحب، بل يستحب أن لا يسلم عليه وهو الأصح، وعند الحنابلة في تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان. انظر:"الفتاوى الهندية"5/ 326،"عقد الجواهر الثمينة"3/ 1301،"الفواكه الدواني"2/ 422،"المجموع"4/ 467،"الفروع"2/ 184.
(7) سيأتي برقم (4418) كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن ما لك، ورواه مسلم (2769) كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.