المديني [1] وغيره [2] ، وقال في"علله": سألت محمدًا عنه فقال: روى داود العطار، عن معمر هذا، وقال: عن ابن عباس، وقال الناس: عن عكرمة مرسل، وهن محمد هذا الحديث [3] ، ورواه إبراهيم بن طهمان، عن معمر، ذكره البيهقي [4] .
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم [5] .
وقال الأثرم: عن أحمد أنه سئل عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فقال: يعجبني أن يتوقاه. فقيل له: فيه شيء يصح؟ قال: فيه الحسن عن سمرة، ولا يصح سماعه منه [6] . وساقه عبد الله بن أحمد، عن والده، ثم قال في آخره: ثم نسي الحسن فقال: إذا اختلف الصنفان فلا بأس [7] .
(1) "علل ابن المديني"1/ 64.
(2) واختار هذا القول الحاكم 1/ 215 وقال: ولا يتوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة. قلت: قد بين هذا الأمر الزيلعي في"نصب الراية"1/ 89 وقال: في سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه سمع مطلقًا وهو قول ابن المديني والترمذي والحاكم.
ثانيها: أنه لم يسمع منه شيئًا وهو قول ابن حبان.
ثالثها: سمع منه حديث العقيقة فقط، وإليه مال البيهقي كما في"المعرفة"8/ 50. اهـ.
وعدم سماع الحسن من سمرة اختاره أحمد كما سيأتي.
(3) "علل الترمذي"1/ 489.
تنبيه: الحديث في"علل الترمذي"من حديث ابن عباس وليس من حديث سمرة.
(4) أخرجه البيهقي في"سننه"5/ 288 وقال: هذا وهم والصحيح أن الحديث مرسل عن عكرمة.
(5) ذكره الترمذي بعد حديث (1237) .
(6) "المغني"6/ 66.
(7) "مسند أحمد"5/ 19 والقول قول يحيى بن سعيد.