فهرس الكتاب

الصفحة 8749 من 20604

وأما حديث: نهي عن بيع الشاة باللحم، فأخرجه الحاكم من هذا الوجه أيضًا، ثم قال: صحيح الإسناد، ورواته عن آخرهم ثقات. وقد احتج البخاري بالحسن، عن سمرة [1] أي: في حديث العقيقة [2] ، وله شاهد مرسل في"الموطأ"عن زيد، عن ابن المسيب أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع (الحيوان) [3] [4] بالحيوان، وفي"التمهيد"عن سهل بن سعد مرفوعًا مثله، ووهاه فقال: سنده موضوع [5] .

واحتجوا أيضًا بحديث عكرمة، عن ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة [6] .

قال الحاكم: صحيح الإسناد.

وروى أبو أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عبد الرحمن الزيادي [7] ،

(1) "المستدرك"2/ 35.

(2) ذكره البخاري في"صحيحه"بعد حديث (5472) كتاب: العقيقة، باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة.

(3) رواه مالك في"لموطأ"ص 406، وقال أبو عمر في"التمهيد"4/ 322: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب.

(4) في هامش الأصل: لعل صوابه كذا، وحفظي: (اللحم) .

(5) "التمهيد"4/ 322 - 323.

(6) أخرجه عبد الرزاق 8/ 20 عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رواه ابن الجارود (610) ، والطبراني في"الكبير"11/ 54، وفي"الأوسط"5/ 188 من طريق داود بن العطار، عن معمر به ورواه البيهقي في"سننه"5/ 288 من طريق إبراهيم بن طهمان عن معمر به. وقال الهيثمي في"المجمع"4/ 105: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه ابن حبان في"صحيحه"11/ 401 (5028) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان عن معمر به.

(7) كذا بالأصل والصواب الذماري كما في مصادر التخريج و"تهذيب الكمال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت