قال ابن حزم: فيها مجهولان [1] ، وعمر أخرجه النسائي [2] ، وعليّ أخرجه أبو داود [3] ، ولابن حزم فيه:"عرفه -يعني: الدينار- ثلاثًا". فعرفه فلم يجد أحدًا يعرفه، فقال:"كله"، وضعفه. وفي آخره: فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام لهذا الحديث.
قال ابن حزم: لا ندري مِنْ كلام مَنْ هذِه الزيادة [4] . وجابر أخرجه أبو داود [5] ، ولابن ماجه أن المقداد دخل خربة، فخرج جرذ ومعه دينار، ثم آخر، حتى أخرج سبعة عشر دينارًا فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرها، فقال:"لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها" [6] وسويد الجهني أخرجه ابن بنت منيع [7] . قال البغوي: لا أعلم لسويد غيره [8] . وصحابي آخر أخرجه النسائي [9] .
ووالد حكيمة أخرجه ابن حزم بلفظ:"من التقط لقطة يسيرة درهمًا"
أو حبلًا أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام"، ثم قال: هذا لا شيء، إسرائيل ضعيف، وعمر مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر وأنكر ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ [10] ."
(1) "المحلى"8/ 266.
(2) "السنن الكبرى"3/ 420 - 421 (5818، 5819) .
(3) أبو داود (1715، 1716) .
(4) "المحلى"8/ 263.
(5) أبو داود (1717) .
(6) ابن ماجه (2508) .
(7) هو أبو القاسم البغوي.
(8) "معجم الصحابة"3/ 225 - 226.
(9) "السنن الكبرى"3/ 420 (5816) .
(10) "المحلى"8/ 263 - 264.