فهرس الكتاب

الصفحة 9560 من 20604

وقال مالك والشافعي: يصير نصيب الشريك رقيقًا [1] ، واحتج لأبي حنيفة بهذا الحديث ولا دلالة فيه؛ لأنه قال: إن اختار السيد وليس فيه ذكر خيار، وقد أسلفنا أن الاستسعاء من قول قتادة، وقال بعضهم: لا يستعلي عليه في الثمن [2] .

وقوله: ("قيمة عدل") يدل على أنه عبد كله، ولا يقوم بعيب العتق، قاله أصبغ وغيره [3] . وقال ابن أبي لبابة: يقوم على أنه مسه العتق.

وفيه دليل على أن من أتلف عرضًا عليه قيمته، وسلف.

(1) انظر: للمالكية:"المدونة"2/ 379،"عيون المجالس"4/ 1847، وللشا فعية:"الأم"7/ 123،"التهذيب"8/ 361،"كفاية الأخيار"ص 809.

(2) هو قول ابن التين، قاله الحافظ في"الفتح"5/ 157.

(3) انظر:"النوادر والزيادات"12/ 323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت