فهرس الكتاب

الصفحة 9678 من 20604

قال: واختلف في ولاء النسب [1] ، فمشهور مذهب مالك أن ولاءه لجميع المسلمين [2] ، وقيل: لمعتقه، قاله ابن نافع وابن الماجشون [3] ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي [4] . وقال ابن شهاب والأوزاعي عن السائبة يوالي من شاء [5] ، وهو عند مالك مكروه، وأنكرها سحنون وأصبغ، وقالا: هو جائز فعله [6] .

واختلف في ولاء من أعتق عبدًا عن غيره، فمذهب مالك أنه للمعتق عنه [7] ، وقيل: الولاء للمعتق.

وقال الشافعي [8] : بالأول إن كان بأمره وإلا فللمعتق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق" [9] .

وذُكر عن سحنون أن إجماعهم على الوَصِي يُعْتِق بأمر الموصي أن الولاء للموصي [10] .

يدل أن هذا الحديث ليس على عمومه، وهذا احتجاج فيه نظر.

(1) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: لعله السائبة.

(2) انظر:"عيون المجالس"4/ 1857.

(3) انظر:"المنتقى"6/ 286.

(4) انظر:"مختصر الطحاوي"ص 397،"بدائع الصنائع"4/ 166،"الأم"4/ 53.

(5) انظر:"الموطأ"برواية يحيى ص 491، و"الاستذكار"23/ 224.

(6) انظر:"الموطأ"برواية يحيى ص 491،"النوادر والزيادات"13/ 240،"المنتقى"6/ 286.

(7) انظر:"المدونة"3/ 64.

(8) انظر:"طرح التثريب"6/ 237.

(9) سلف برقم (456) كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد.

(10) انظر:"النوادر والزيادات"13/ 237 وعزاه لكتاب ابن سحنون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت