فهرس الكتاب

الصفحة 9799 من 20604

قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ [1] ، وبه قال داود وأصحابه [2] . وقال الخرقي في"مختصره"عنه وإذا فاضل بعض ولده في العطية أمره برده كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته [3] ، وقال ابن حبان في"صحيحه": لا يجوز [4] . وبسطه بسطًا شافيًا.

وثانيهما: الجواز، وهو الأشهر عن مالك، وبه قال الكوفيون والشافعي، وإن كانوا يستحبون التسوية بينهم، ذكرانًا كانوا أو إناثًا [5] .

وقال عطاء وطاوس: يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الإرث [6] .

وهو قول شريح والثوري [7] ومحمد بن الحسن [8] وأحمد

(1) "التمهيد"7/ 226.

(2) انظر:"المحلى"9/ 143.

(3) "مختصر الخرقي"ص 67.

(4) "صحيح ابن حبان"11/ 508 (5107) .

(5) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"4/ 142 - 143،"الاستذكار"22/ 293،"الإشراف على مذاهب أهل العلم"2/ 220.

(6) أما عطاء فنعم، انظر:"التمهيد"7/ 234،"المغني"8/ 259،"المحلى"9/ 143، وأما طاوس فقد ذكره ابن المنذر في"الإشراف"2/ 221، مع القائلين بالتسوية بين الذكر والأنثى، وكذلك ذكر عطاء.

(7) أما شريح فنعم، انظر:"رءوس المسائل"2/ 664،"المغني"8/ 259،"المحلى"9/ 143، وأما الثوري فقد ذكره ابن عبد البر في"التمهيد"7/ 234، و"الاستذكار"22/ 297، وابن المنذر في"الإشراف"2/ 221 مع القائلين بالتسوية بين الذكر والأنثى.

(8) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"4/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت