فهرس الكتاب

الصفحة 9809 من 20604

وحمله على الوجوب والصدقة كالحبس، فإن تصدق بكل ماله على أحد بنيه فقال مالك: لا أراه جائزًا [1] .

قال ابن شعبان: ويرد.

قال ابن المواز: ويذكر عن ابن القاسم أن من تصدق بماله كله على بعض ولده، وتبين أنه حيف وفرار من كتاب الله يرد ذلك في حياته وبعد موته وقال أصبغ: إذا جيز ذلك جاز على كل حال.

وقد اجتمع أمر القضاة والفقهاء على هذا، وحَرَجُهُ بينه وبين الله قال محمد: صواب.

وقال ابن القاسم: إنه مكروه وعليه البغاددة [2] .

قال ابن الجلاب: إلا أن يكون ماله يسيرًا.

وحكى الداودي عن ابن القاسم أنه يرتجعه ما لم يمت فيمضي.

وفي"المختصر الكبير": وقيل إن الرجل إذا تصدق بالدار على بعض ولده وهي جل ماله فلا بأس، وغيره أحسن منه [3] .

خامسها: النحل: العطاء، من غير عوض وكذلك النحلة، قيل النحلة: ما طابت به النفس، ولا يكون ما أكرهت عليه نحلة، قال الداودي: ناظرت بعض أصحابنا ممن تصدق ببعض ماله على أحد ولده قال: هو جائز.

قلت: بحديث النعمان فقال لي: أجمعوا على خلافه.

(1) انظر:"النوادر والزيادات"12/ 210.

(2) انظر:"النوادر والزيادات"12/ 210 - 211.

(3) انظر:"النوادر والزيادات"12/ 210.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت