فهرس الكتاب

الصفحة 9810 من 20604

فذكرت له قول عروة فقال: إنما في الحديث أنه نحله، قلت له: فقد ذكر العلة التي (رد ما فعله) [1] ، ولم يكن ينهي عن فعل الخير فسكت وقال: هذا مما أتوقف عن القول فيه؛ للأثر (ولمطابقة) [2] أصحابنا على جوازه لغير أثر يخالفه.

وقال سحنون: من أعطى جميع ماله لولد أو غيره لم يجز فعله [3] ؛ لأنه - عليه السلام - لم يقبل من أحد ذلك إلا من أبي بكر نفسه.

قلت: حمله أصحابنا على أن من قوي توكله وصبره على الضير والإضاقة يلحق به [4] .

(1) كذا بالأصل.

(2) كذا بالأصل، ولعل الصواب: ولإطباق.

(3) انظر:"المنتقى"6/ 93.

(4) ورد بهامش الأصل: آخر 9 من 8 من تجزئه المصنف.

ورد هامش آخر نصه: ثم بلغ في السادس بعد السبعين كتبه مؤلفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت