فهرس الكتاب

الصفحة 17362 من 20604

فصل:

لم يزد ابن بطال في"شرحه"على أن قال: التختم بالذهب منسوخ لا يحل استعماله؛ لنهي الشارع عنه، والذهب محرم على الرجال حلال للنساء ومن ترخص في التختم بالذهب من السلف لم يبلغه النهي والنسخ [1] ، وهو كلام جامع.

فصل:

قال الطحاوي: اختلف الناس في تحلي الذهب للنساء، فروي عن عائشة أنه - عليه السلام - رأى عليها مسكتين من ذهب، فقال:"ألا أخبرك بأحسن من هذا لو نزعت هذين وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتيهما بزعفران كانتا حسنتين" [2] .

وروى السرقسطي في"دلائله"عن موسى، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا مُعَمَّر بن سليمان الرقي، عن خصيف، عن مجاهد، عن عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه السلام - نهى عن لبس الحرير والذهب، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، شيء (خفيف) [3] -من الذهب يربط به المسك فقال:"لا اجعليه فضة وصفريه بشيء من الزعفران" [4] .

وروي عن ربعي بن خراش، عن (امرأته) [5] ، عن أختٍ لحذيفة بن

(1) "شرح ابن بطال"9/ 129.

(2) "شرح مشكل الآثار"12/ 295.

(3) في (ص2) : شيء دقيق، يعني: خفيفًا.

(4) رواه أحمد 6/ 228، وأبو يعلى 8/ 223 (4789) ، وابن عدي في"الكامل"3/ 71. قال الهيثمي في"المجمع"5/ 259: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه: خصيف، وفيه ضعف ووثقه جماعة.

(5) في الأصل: روى، والمثبت كما في مصادر التخريج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت