فهرس الكتاب

الصفحة 2070 من 20604

السبعة وقول الشعبي وعطاء والزهري [1] .

وهو إجماع فيما ذكره ابن بطال وغيره [2] ، وإنما الخلاف في نقض الوضوء به، فذهب مالك والليث والشافعى إلى أنه لا ينقض الوضوء.

وذهب النخعي والحسن إلى أنه نقض [3] .

وبه قَالَ أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي.

وحجة من لم يره حَدَثًا أنه لما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا فيها [4] .

وحديث أبي المليح، عن أبيه وأنس وعمران وأبي هريرة ضعفها كلها الدارقطني، وقال: إنه يدور على أبي العالية -يعني مرسلًا [5] - وهو الصواب.

قال البخاري: (وَقَالَ الحَسَنُ: إِذا أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أُو أَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفيْهِ؛ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ) .

هذا أسنده ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هشيم، نا يونس عنه وذكره أيضًا عن الحكم وعطاء وسعيد بن جبير وأبي وائل وابن عمر، وعن علي ومجاهد وحماد: يعيد الوضوء [6] .

وعن إبراهيم: يجري عليه الماء [7] .

(1) "معرفة السنن والآثار"1/ 431 (1224) .

(2) انظر:"بشرح ابن بطال"1/ 274.

(3) انظر:"الأوسط"1/ 226.

(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 161 - 162،"الإفصاح"1/ 145،"بدائع الصنائع"1/ 32،"المجموع"2/ 70 - 71.

(5) "سنن الدارقطني"1/ 162 - 165 (462، 11، 12) .

(6) "مصنف ابن أبي شيبة"1/ 171.

(7) رواه عبد الرزاق 1/ 126 (463) ،"مصنف ابن أبي شيبة"1/ 170 (1963) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت