فهرس الكتاب

الصفحة 2259 من 20604

بعث جريرًا أيضًا واستشكلناه.

الحادي عشر:

سمرت -بالميم المخففة وقد تشدد- أي: كحلت محماة، وفي البخاري في موضع آخر: ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها [1] ، وفي معظم نسخ مسلم: فسمل باللام وتخفيف الميم، أي: فقأها، وقيل: بحديدة محماة.

وقيل: إن اللام والراء بمعنى، وإنما سمل أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة كما ثبت في"صحيح مسلم" [2] .

الثاني عشر:

الحرة: أرض تركبها [3] حجارة سود [4] . قَالَ عبد الملك: تبعد من مسجد رسول الله.

الثالث عشر: في أحكامه وفوائده مختصرة:

الأولى: قدوم القبائل والغرباء على الإمام.

الثانية: نظر الإمام في مصالحهم، وأمره لهم بما يناسب حالهم وإصلاح أبدانهم.

الثالثة: طهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب مالك وأحمد وقول

(1) ستأتي هذِه الرواية برقم (3018) كتاب: الجهاد، باب: إذا حرق المشرك المسلم.

(2) "صحيح مسلم" (1671/ 14) كتاب: القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين. وورد بهامش الأصل ما نصه: في أبي داود أيضًا والنسائي.

(3) كذا بالأصل، وفي"أعلام بفوائد عمدة الأحكام"9/ 139.

(4) انظر:"صحاح الجوهري"2/ 626،"معجم البلدان"2/ 245،"النهاية في غريب الحديث"1/ 365،"لسان العرب"2/ 828.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت