القول لمن وصله [1] . وخالف البيهقي فقال: كان الأصل الإرسال [2] .
ثانيها: حديث معاوية، أخرجه النسائي من حديث ابن عجلان، عن محمد بن يوسف مولى عثمان، عن أبيه، عنه، ثم قَالَ: ويوسف ليس بمشهور [3] .
قلتُ: ذكره ابن حبان في"ثقاته" [4] ، وقال الدارقطني: لا بأس به [5] .
وأخرجه البيهقي في"المعرفة"وقال: وكذلك فعله عقبة بن عامر الجهني وقال: السنة الذي صنعت. وكذا سجدهما ابن الزبير، كما قاله أبو داود [6] ، وهو قول الزهري [7] .
قَالَ البيهقي: قد اختلف فيه عن عبد الله بن الزبير [8] .
ثالثها: حديث أبي هريرة، وسيأتي، وأخرجه مسلم [9] والأربعة [10] .
(1) "علل الدارقطني"11/ 263.
(2) "السنن الكبرى"2/ 331 كتاب: الصلاة، باب: من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثًا أو أربعًا.
(3) "المجتبى"3/ 33 - 34،"السنن الكبرى"1/ 207 (594) ، 1/ 373 (1183) .
وليس في المصدرين قول النسائي: ويوسف ليس بمشهور.
وذكره المزي في"التحفة"8/ 451 (11452) وعزاه للنسائي، ثم قاله: قرأت بخط النسائي: يوسف ليس بالمشهور.
(4) "الثقات"5/ 551.
(5) انظر:"سؤالات البرقاني"للدارقطني 1/ 63 (466) .
(6) "سنن أبي داود"عقب الحديث (1035) كتاب: الصلاة، باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد.
(7) "سنن أبي داود"عقب الرواية (1035) . ورواه عنه ابن أبي شيبة 1/ 387 (4449) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقول: اسجدهما قبل أن تسلم.
(8) "السنن الكبرى"2/ 235 في الصلاة، باب: سجود السهو في النقص من الصلاة.
(9) "صحيح مسلم"برقم (573) في المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له.
(10) أبو داود (1008) ، الترمذي (399) ، النسائي 3/ 20، ابن ماجه (1214) .