رابعها: حديث عبد الله بن جعفر، أخرجه أبو داود والنسائي [1] ، وقال: فيه مصعب بن شيبة، وهو منكر الحديث [2] وعتبة بن الحارث، وليس بمعروف، وقيل: عقبة، وقال أحمد: لا يثبت.
وقال البيهقي: إسناده لا بأس به [3] . وأخرجه ابن خزيمة في"صحيحه"، وقال: الصحيح عتبة لا عقبة [4] .
خامسها: حديث المغيرة بن شعبة، رواه أبو داود [5] والترمذي وصححه [6] . قَالَ البيهقي في"المعرفة": وإسناد حديث ابن بحينة أصح [7] .
(1) "سنن أبي داود" (1033) كتاب: الصلاة، باب: من قال: بعد التسليم، و"سنن النسائي"3/ 30 كتاب: السهو، باب: التحري، و"الكبرى"1/ 207 (593) كتاب: السهو، باب: من شك في صلاته.
(2) ورد في الأصل بعدها: قلت: هو من رجال مسلم. وعليها لا .. إلى.
(3) "السنن الكبرى"2/ 336 كتاب: الصلاة، باب: من قال: يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق.
(4) "صحيح ابن خزيمة"2/ 116 (1033) كتاب: الصلاة، باب: الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئًا من صلاته.
وقال الذهبي في"المهذب"2/ 772 (3382) : (عتبة ويقال عقبة لا يدرى من هو، ومصعب ليس بذاك) . وضعفه النووي في"الخلاصة"2/ 641 - 642. والألباني في"ضعيف الجامع" (5647) .
(5) ورد بهامش (س) : من خط الشيخ (...) وهم ابن الأثير في (...) فعزاه إلى أبي داود و (...) هو كذلك فيه.
(6) "سنن أبي داود" (1037) كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس.
و"الترمذي" (365) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا.
(7) "معرفة السنن والآثار"3/ 277 (4559) .