فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وأما ابن سعد [1] ، والعسكري، والطبراني [2] ، والبيهقي [3] ، وابن عبد البر [4] ، وأبو نعيم [5] ، وابن منده، وأبو حاتم بن حبان [6] فجعلوهما ثنتين، والله أعلم.
السابعة عشرة: قوله: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"زوجك وولدك"إلى آخره ظاهره سماعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ورد مصرحًا في البزار فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخلت عليه:"صدق ابن مسعود"الحديث. قال ابن القطان عقبها: تبين أن زينب سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن لا ندري ممن تلقى ذَلِكَ أبو سعيد. وفي"صحيح ابن خزيمة"من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة:"تصدقي عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع" [7] .
الثامنة عشرة: استئذان النساء على الرجل وهو مع أهله وسؤاله قبل الإذن عمن يستأذن، وأنه إذا لم ينسب إليه من يستأذن، سأل أن ينسب، والزيانب: جمع زينب.
التاسعة عشرة: فيه اتخاذ العلي، وفي الترمذي من حديث ابن
(1) "الطبقات الكبرى"8/ 290.
(2) "المعجم الكبير"24/ 263 حيث قال: رائطة بنت عبد الله؟؟؟ امرأة عبد الله بن مسعود. وأورد لها خمسة أحاديث، ثم ترجم في 24/ 283، فقال: زينت بنت أبي معاوية امرأة عبد الله بن مسعود. وأورد لها ستة عشر حديثًا.
(3) انظر:"معرفة السنن والآثار"6/ 206 - 207 (8503، 8505) .
(4) انظر:"الاستيعاب"4/ 405 (3387) و 4/ 411 (3396) .
(5) انظر:"معرفة الصحابة"6/ 3330 (3873) و 6/ 3338 (3885) .
(6) انظر:"صحيح ابن حبان"5/ 590 (2212) و 5/ 593 (2215) و 10/ 56 - 59 (4246 - 4248) .
(7) "صحيح ابن خزيمة"4/ 106 - 107 (2461) كتاب: الزكاة، باب: استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع ....