رواه الأربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم [1] . قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود منه، ولا أصح [2] . واحتجوا للسنة بأنه نسك ليس له وقت معين، فلم يكن واجبًا بالشرع كنفل الطواف.
وقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة: أواجبة هي؟ قال:"لا، وإن يعتمر خير".
= قال الدارقطني: إسناد ثابت صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: هذا الحديث مذكور في الصحاح وليس فيه: ويعتمر؟ قلنا: قد ذكر فيه هذِه الزيادة أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين، ورواها الدارقطني وحكم لها بالصحة، وقال: هذا اسناده صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد أ. هـ، وأقر ابن الجوزي على قوله
الذهبيُّ في"التنقيح"5/ 296.
وقال الزيلعي في"نصب الراية"3/ 147: قال صاحب"التنقيح": الحديث مخرج في الصحيحين ليس فيها: وتعتمر، وهذِه الزيادة فيها شذوذ أ. هـ.
والحديث صححه الألباني بهذا اللفظ في"صحيح الترغيب" (175، 1101) .
(1) أبو داود (1810) كتاب: المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره، والترمذي (929) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، والنسائي 5/ 111، 117، وابن ماجه (2906) كتاب: المناسك، باب: الحج عن الحي إذا لم يستطع، وابن حبان 9/ 304 (3991) ، والحاكم 1/ 481.
وراه أيضًا أحمد 4/ 10، 11، 12، والنسائي في"الكبرى"2/ 320 (3600) ، 2/ 324 (3617) ، وابن الجارود 2/ 114 (500) ، وابن خزيمة 4/ 345 - 346 (3040) ، والدارقطني 2/ 283، وابن حزم في"المحلى"7/ 39، 57، وفي"حجة الوداع" (528) ، والبيهقي 4/ 329، 350، وابن الجوزي في"التحقيق"2/ 114 (1199) .
قال الدارقطني عن رجال إسناد هذا الحديث: كلهم ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1588) .
(2) رواه البيهقي 4/ 350 بإسناده عن أحمد.