فهرس الكتاب

الصفحة 8482 من 20604

وفي"مسند أحمد" [1] : كان يحتكر النوى والخبط والبزر [2] ، وجاء في الاحتكار أحاديث ضعيفة لا نطول بذكرها.

وقال أبو الزناد: قلت لابن المسيب: أنت تحتكر، قال: ليس هذا بالذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنما قال:"أن يأتي الرجل للسلعة عند غلائها فيغالي بها"، وأما أن يشتريه إذا أبضع ثم يرفعه فإذا احتاج الناس إليه أخرجه، فذلك خير [3] .

(1) ورد بهامش الأصل: وفي"المسند"من حديث ابن عمر مرفوعًا:"احتكر طعامًا أربعين يومًا فقد برئ من الله تبارك تعالى، وبرئ الله تبارك وتعالى منه"الحديث.

قلت (المحقق) : هو في"المسند"2/ 33. وأورده الألباني في"غاية المرام" (324) وقال: حديث ضعيف منكر غير محفوظ، ليس بجيد ولا موضوع.

(2) لم أجده في"مسند أحمد"، وروى ابن أبي شيبة 4/ 459 (22071) عن مسلم الخياط قال: كنت أبتاع لسعيد بن المسيب النوي والعجم والخبط، فيحتكره.

وقال أبو داود السجستاني في"السنن"3/ 729: كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر.

(3) لم أجده ولا بنحوه إلا في"شرح ابن بطال"6/ 259 ويبدو -والله أعلم- أن المصنف -رحمه الله- نقله منه، أو ممن نقله منه!! وروى الحاكم 2/ 12، وعنه البيهقي 6/ 30 من طريق إبراهيم بن إسحاق الغسيلي، عن عبد الأعلى بن حماد النرسي، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -مرفوعًا:"من احتكر يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله".

والحديث سكت عليه الحاكم، وتعقبه الذهبي في"التلخيص"فقال: الغسيلي كان يسرق الحديث. وقال في"المهذب"4/ 2158 (9087) : حديث منكر؛ تفرد به إبراهيم بن إسحاق الغسيلي، وكان ممن يسرق الحديث.

وأعله به المنذر في"الترغيب والترهيب"2/ 365 (2744) فقال: رواه الحاكم من رواية إبراهيم بن إسحاق الغسيلي، وفيه مقال.

وضعفه الألباني في"ضعيف الترغيب" (1108) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت