فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4668 من 346740

فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه [1] بالماء وتنضحه [2] وتصلي فيه) [3] .

وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الثوب وبالغ في إزالة أثر الدم بالحت والقرص والنضح بالماء، فدل على نجاسة دم الحيض [4] ويقاس على دم الحيض غيره من الدماء لعدم الفرق [5] .

إذا تقرر هذا فإن المتلطخ بالدم في صلاة الخوف له حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الدم خارجا من بدنه.

الحالة الثانية: أن يكون الدم من غيره كمن أمسك سلاحا متلطخا بالدم. فأما الحالة الأولى إذا كان الدم خارجا من بدنه من غير السبيلين فقد اختلف الفقهاء في نقضه للوضوء إلى قولين:

القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء وبهذا قال المالكية [6] والشافعية [7] وابن تيمية [8] وابن حزم [9] .

(1) تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها انظر: فتح الباري (1/439) .

(2) أي تغسله وقيل: المراد به ترشه بالماء. انظر: فتح الباري (1/439) .

(3) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوضوء باب غسل الدم ح رقم (227) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله ح رقم (291) .

(4) سبل السلام (1/82) .

(5) الأوسط في السنن (2/47) .

(6) بلغه السالك (1/52) والتفريع (1/96) والتلقين ص (47) والمقدمات الممهدات لابن رشد (1/103) .

(7) الحاوي الكبير (1/200) وكفاية الأخيار ص (37) والأوسط في السنن (1/177) .

(8) الإنصاف (1/197) ومجموع الفتاوى (21/222) .

(9) المحلى بالآثار (1/235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت