فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4297 من 346740

وقال الِإمام ابن قُدامة المقدسي (1) :

السنة أن يُصَلّى العيد في المُصلّى، أمَرَ بذلك عليٌّ رضي الله عنه واسْتَحْسَنه الأوزاعيُ وأصحابُ الرّأيِ، وهو قولُ ابنِ المنذر (2) .

فمن ضَعُفَ عن الخُروج إلى المصفى لِمَرَضٍ أو كِبَرِ سِنٍّ، صلّى في المسجدِ، ولا حَرَج عليه إنْ شاء الله (3) .

وها هُنا تنبيهٌ لا بُدَّ منه، وهو أن الهَدَفَ مِن الصلاةِ في المُصَلّى اجتماعُ عُظْمِ المسلمين في مكانٍ واحدٍ.

(1) "المغني" (2/229- 230) .

(2) ولمعرفةِ أدلّة هذه المسالة بتوسُّع، مع الردّ على شبهات المُخالفين، يُراجَع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في"شرح سنن الترمذي" (2/421- 424) ، ولأستاذنا الألباني رسالة مفردة اسمها"صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة"طبع دمشق، فانظرها، فإنّها غايةٌ في النفاسةِ.

(3) "المغني" (2/ 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت