فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4268 من 346740

الأسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي. [1]

القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية. [2]

سادساً: حكم الذبح قبل الولادة:

لا يجوز الذبح قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم] . [3]

سابعاً: أفضل وقت للذبح نهاراً:

قال النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب] . [4]

وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس. [5]

وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار] . [6]

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 112، بداية المجتهد 1/ 376، الفتح الرباني 13/ 130، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 282، كفاية الأخيار ص 534.

(2) كفاية الأخيار ص 534، بداية المجتهد 1/ 376.

(3) المجموع 8/ 431 وانظر الإنصاف 4/ 111، كشاف القناع 3/ 35.

(4) المجموع 8/ 432.

(5) كفاية الأخيار ص 535.

(6) الإنصاف 4/ 110، وانظر كشاف القناع 3/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت