فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4651 من 346740

القول الأول: أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان.

قال بهذا الحنابلة [1] وهو قول عند الشافعية [2] وابن حزم [3] .

واستدلوا بما يلي:

1-قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] .

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الجماعة حال الخوف ففي غيره أولى [4] .

2-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم..) [5] .

وجه الدلالة من الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - توعدهم بالعقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم [6] .

واختلف أصحاب هذا القول هل الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا؟

فنص الإمام أحمد رحمه الله على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة [7] .

(1) الشرح الكبير (1/383) والمغني (3/5) .

(2) سبل السلام (2/41) وروضة الطالبين (1/339) ونيل الأوطار (3/123) .

(3) المحلى بالآثار (3/104) .

(4) حاشية الروض المربع (2/257) ومجموع الفتاوى (23/227) .

(5) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة، ح رقم (644) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة ح رقم ... (651) .

(6) سبل السلام (2/41) .

(7) المغنى لابن قدامة (3/7) وحاشية الروض المربع (2/259) والشرح الكبير (1/384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت